السيد محمد تقي المدرسي

44

عقود الإحسان

ليسكنها ويقضي بالثمن دينه « 1 » . الأحكام 1 - يجب على المدين عند مطالبة الدائن بدينه - إذا كان الدَيْن حالًا - أو عند حلول الأجل - إذا كان مؤجّلًا - أن يسعى في أداء الدين بكل وسيلة ممكنة ، فإذا لم يكن المال المطلوب متوفراً عنده ، ولكن كان باستطاعته بيع سلع وأمتعة وعقارات زائدة عن حاجته ، أو كانت له ديون على آخرين وكان بإمكانه إستيفاؤها ، أو كانت له أملاك يؤجرها ، وجب عليه توفير المال المطلوب لأداء الدين من الموارد المذكورة أو ما أشبه . 2 - ولكن يُستثنى من ذلك ما يلي : ألف : الدار السكنية التي يسكنها هو وأعضاء عائلته الذين تجب عليه نفقتهم . باء : ثيابه التي يحتاجها ، حتى تلك التي يستخدمها للتجمل والحاجات الكمالية . جيم : وسيلة النقل التي يحتاج إليها ( من الدراجة والسيارة والقارب وغيرها ) . دال : ضروريات المعيشة من أثاث ولوازم البيت ، ولوازم وأجهزة المطبخ وغير ذلك من الملزومات المعيشية . هاء : ما يحتاجه من المكان واللوازم والتجهيزات والأثاث لاستضافة ضيوفه . واو : الكتب العلمية وكل مستلزمات الدراسة والتعلم إذا كان ممن يشتغل بذلك . 3 - تُعتبر المذكورات من مستثنيات الدَيْن التي لا يجب عليه بيعها من أجل تسديد دينه ، وينبغي أن يراعي في كل ذلك مقدار الحاجة بما يتناسب ووضعه المعيشي ومكانته الاجتماعية بحيث لو كُلِّفَ ببيعها لأصبح هو أو من يعيلهم في

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 11 ، ص 96 ، ح 6 .