السيد محمد تقي المدرسي

36

عقود الإحسان

3 - أحكام الوفاء السنة الشريفة 1 - قال الصباح بن سيّابة : قلتُ لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك : إنّا نستقرض الخبز من الجيران ، فنردّ أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه السلام : « نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً ، فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس . » « 1 » 2 - وقال الحلبي : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دنانير ، فقال : « لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم . » « 2 » 3 - وروي عنه عليه السلام أيضاً في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل ، فجاء ا لأجل وليس عند الذي حلَّ عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به . « 3 » 4 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام : يُسلف الرجل الورق « 4 » على أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس . « 5 » 5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة . » « 6 »

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 21 ، ص 109 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، ج 12 ، أبواب الصرف ، الباب 3 ، ص 461 ، ح 1 . ( 3 ) 3 - المصدر ، ص 462 ، ح 2 . ( 4 ) 4 - الورق تعني العملة الفضّية أو الدراهم المضروبة . ( 5 ) 5 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 14 ، ص 480 ، ح 1 . ( 6 ) 6 - المصدر ، ص 481 ، ح 3 .