السيد محمد تقي المدرسي

93

عقود العين وعقود الضمان

الأحكام مسؤولية العيب والخلط 1 - إذا طرأ على الشيء المغصوب نقص أو لحقه عيب ، تحمل الغاصب المسؤولية ووجب عليه إعادة المغصوب إلى المالك إضافة إلى دفع أرش النقصان « 1 » ، ولا يحق للمالك إلزام الغاصب بدفع القيمة الكاملة وأخذ الشيء المغصوب المعيب نفسه ، إلا إذا اعتبر العرف أن رد حق المالك لا يكون إلا بدفع القيمة الكاملة مثل أن يكون العيب أو النقص كبيرا بحيث يوجب أخذه مع الأرش ضررا للمالك . 2 - إذا اختلط الشيء المغصوب بشيء آخر يمكن تميزه بسهولة ( كما لو اختلط طن من التفاح المغصوب بطن من البرتقال المملوك للغاصب ) وجب عليه فصله وإعادته إلى المالك . أما إذا كان الخلط بصورة يشق معها الفصل والتمييز ( كما لو اختلطت الحنطة المغصوبة بالشعير ) فإن لم يكن في الفصل حرج أو ضرر أو فساد ، وجب عليه التمييز والإعادة . مسؤولية تدني الأسعار 3 - إذا كان الشيء المغصوب موجودا ، إلا أن قيمته السوقية كانت قد هبطت خلال فترة الغصب ، فهل يضمن الغاصب نقصان القيمة ؟ . إذا كان الغاصب سببا لعدم استفادة المالك من ماله في الوقت المناسب ، كما إذا ألغت الدولة النقود بعد الإنذار وذلك في فترة الغصب ، أو إذا تبدلت الأسعار تدريجيا من الصيف إلى الشتاء ، وكانت البضاعة صيفية ، مما سبب استيلاء الغاصب نقصان القيمة ، فإن ضمانه حتمي .

--> ( 1 ) 1 - الأرش يعني الفرق بين قيمة الشيء صحيحا وبين قيمته معيبا ، مثلا إذا كانت قيمة الشيء المغصوب في حالة صحيحة ألف دينار ، وقيمته بعد العيب أو النقصأن ثمانمأة دينار ، فإن الأرش هنا يبلغ مأتي دينار .