السيد محمد تقي المدرسي
94
عقود العين وعقود الضمان
4 - أحكام تداول المغصوب السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل إكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان وغرس نخلًا وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال عليه السلام : ( عليهِ الكراء ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس إن كان إستأمره في ذلك ، وإن لم يكن إستأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء . ) « 1 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : ( لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت . ) « 2 » 3 - وروي عنه عليه السلام أنه سُئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم أنهُ يخون أو يسرق أو يظلم ، فقال : ( لا بأس بالشراء منه مالم يعلم المشتري خيانة أو ظلماً أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ، لا شراؤه ، ومن اشترى شيئاً من السحّت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له . ) « 3 » 4 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : ( كلُ ذي مالٍ أحق بماله . ) « 4 »
--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب الغصب ، الباب 2 ، ص 310 ، ح 2 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 8 ، ص 314 ، ح 1 . ( 3 ) 3 - مستدرك الوسائل ، كتاب الغصب ، الباب 7 ، ح 1 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 8 ، ح 1 .