السيد محمد تقي المدرسي

83

عقود العين وعقود الضمان

3 - أحكام الضمان السنة الشريفة 1 - روي أنه إحتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بِدَيْن لهم ، فقال لهم : ما عندي ما أعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي : علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر . فقال الغرماء : أمّا عبد الله بن جعفر فمليّ مطول ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر . فقال عليه السلام : أضمن لكم المال إلى غلَّة ، ولم يكن له غلَّةَ . فقال القوم : قد رضينا ، فضمنه . فلما أتت الغَلَّة أتاح الله له المال فأدّاه « 1 » . 2 - وقال عمر بن يزيد : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثم صالح عليه ، قال عليه السلام : ( ليس له إلّا الذي صالح عليه . ) « 2 » 3 - وروي عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : ( ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال . ) « 3 » 4 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام : . . . وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة ، أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً ؟ فقال الإمام عليه السلام : ( إذا تراضيا فلا بأس . ) « 4 »

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الضمان ، الباب 5 ، ص 152 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 6 ، ص 153 ، ح 1 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 1 ، ص 149 ، ح 1 . ( 4 ) 4 - المصدر ، أبواب السلف ، الباب 11 ، ص 71 ، ح 13 .