السيد محمد تقي المدرسي
84
عقود العين وعقود الضمان
الأحكام 1 - إذا أسقط المضمون له ( الدائن ) الدَيْن عن الضامن ، سقط الدَيْن عنه وعن المضمون عنه ( المدين ) وبرئت ذمتهما . أما إذا أسقط الدَيْن عن ذمة المضمون عنه ، فإن كان المقصود إسقاط الدَيْن الذي كان في ذمته سابقاً وقبل الضمان ، برئت ذمته وذمة الضامن ، أما إذا لم يقصد ذلك فلا تأثير لهذا الإسقاط بالنسبة للضامن . 2 - لا يجوز للضامن فسخ الضمان حتى لو كان الضمان بإذن المضمون عنه ثم تبين إعساره وعدم قدرته على تسديد شيء للضامن . 3 - كذلك لا يجوز للمضمون له فسخ الضمان ومطالبة الدين من المدين ، وذلك في حالتين : الأولى : في حالة قدرة الضامن على تسديد الدَيْن حين العقد . الثانية : في حالة عجز الضامن عن التسديد حين العقد ، ولكن المضمون له كان عالماً بهذا الوضع ومع ذلك رضي بالضمان . 4 - أما في حالة إعسار الضامن وعدم قدرته حين العقد على التسديد ، وجهل المضمون له بذلك ، يجوز للأخير الفسخ . 5 - يجوز للضامن والمضمون له إشتراط الخيار في الضمان . 6 - إذا كان الضمان بموافقة ورضا المضمون عنه ، فإن الضامن يحق له مطالبة المضمون عنه بما يدفعه للمضمون له ، ولكن ليس له المطالبة إلا بعد أداء مال الضمان ، وبمقدار ما يؤديه . فإذا أسقط الدائن كل الدين ولم يدفع الضامن شيئاً ، فلا يحق له مطالبة المدين بشيء وكذلك إذا أسقط بعض الدين فله حق المطالبة بمقدار ما يؤدي . 7 - يجوز الضمان بغير جنس الدَيْن ، فإذا كان الدَيْن - مثلًا - مأة دينار فضمن أن يدفع ما يقابلها سلعةً معينة جاز ، كما يجوز الوفاء بغير جنس الدين حتى لو ضمن الدَيْن نفسه ، إلا أنه لا يطالب المضمون عنه - في صورة إذنه بالضمان - غير جنس الدَيْن نفسه ، إلّا في حالة الاتفاق معه ورضاه .