السيد محمد تقي المدرسي
67
عقود العين وعقود الضمان
أحكام الحوالة الشروط والأحكام السنة الشريفة 1 - روى أبو أيوب أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : ( لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك . ) « 1 » 2 - وروى عقبة بن جعفر أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيّرفي ، ثم يتغير حال الصّيرفي ، أيرجع على صاحبه إذا إحتال ورضي ؟ قال : لا . « 2 » 3 - وقال محمد بن مسلم : سألته ( إي الإمام المعصوم ولعله الإمام الصادق عليه السلام حسب رواية أخرى ) عن رجل كانت له على رجل دنانير ، فأحال عليه رجلًا آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ . قال : نعم ، إن شاء . « 3 » 4 - وروى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن آبائه الطاهرين عن علي أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، فقال عليه السلام : ( ما قبض أحدهما فهو بينهما ،
--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الضمان ، الباب 11 ، ص 158 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، ص 159 ، ح 4 . ( إحتال بالدين ، أي نقله إلى ذمته . ) ( 3 ) 3 - المصدر ، ج 12 ، أبواب الصرف ، الباب 3 ، ص 462 ، ح 3 .