السيد محمد تقي المدرسي

68

عقود العين وعقود الضمان

وما ذهب فهو بينهما . ) « 1 » الأحكام ما هي الحوالة ؟ 1 - الحوالة هي : تحويل المديون ما بذمته من الدَيْن إلى ذمة الغير . ففي الحوالة أطراف ثلاثة : المديون ( وهو المحيل ) والدائن ( وهو المُحال ) والطرف الثالث ( وهو المُحال عليه ) . ويُطلق على الدَيْن الذي هو موضوع الحوالة ( المُحال به ) . 2 - إذا انعقدت الحوالة صحيحة فإن الالتزام بدفع الدَيْن ينتقل من المديون إلى المُحال عليه إذ أن ذمة المديون تبرأ بمجرد الحوالة ، ولا يحق للدائن بعدئذ أن يطالب المديون بشيء ، بل عليه مطالبة حقه من المُحال عليه . 3 - الحوالة عقد لازم ، لا يحق لأي واحد من الأطراف فسخه دون مبرر مقبول شرعاً . ولكن يحق لأي واحد منهم أو لجميعهم إشتراط الفسخ ، وحينئذ يجوز الفسخ حسب الشرط . شروط الحوالة 4 - ولصحة الحوالة شروط نشير إليها فيما يلي : الأول : أهلية الأطراف الثلاثة ( المُحيل ، والمُحال ، والمُحال عليه ) بالبلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه ، ويشترط في المحيل عدم الحجر بسبب الإفلاس إذا كانت الحوالة تصرفاً في المال المحجور عليه . الثاني : رضا الأطراف الثلاثة ( المديون والدائن والمُحال عليه ) . الثالث : الايجاب والقبول الكاشفان عن الرضا ، والايجاب يصدر من المحيل ( وهو المديون ) أما القبول فصدوره من المُحال ( وهو الدائن ) شرط في العقد بلا خلاف ، وأما إشتراط القبول من المُحال عليه ، فقد اختلفت الآراء فيه ، والأشبه اشتراطه . الرابع : أن يكون الدَيْن المُحال به معلوماً للمُحيل والمُحال من حيث الجنس والمقدار ، بحيث لا يكون هناك غرر يؤدي إلى النزاع أو الضرر . أما الجهل الذي ليس فيه هذا المحذور ، مثل أن يُحيل المديونُ الدائنَ إلى طرف ثالث بالدَيْن المُسجَّل

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الضمان ، الباب 13 ، ص 159 ، ح 1 .