السيد محمد تقي المدرسي
58
عقود العين وعقود الضمان
3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام في حديث : إن علياً عليه السلام أتته امرأة تستعديه على أخيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ! إني وَكَّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلًا وأشهدتُ له ثم عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوّجني ، ولي بيّنة أني قد عزلته قبل أن يزوجني ، فأقامت البيّنة . فقال الأخ : يا أمير المؤمنين ، إنها وَكَّلتني ولم تُعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوّجتها كما أمرتني . فقال لها : ما تقولين ؟ . قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين . فقال لها وَألكِ بيّنة بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : كيف تشهدون ؟ . قالوا : نشهد أنها قالت : اشهدوا أني قد عزلتُ أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً ، وإني مالكة لأمري قبل أن يزوّجني . فقال : أشْهَدَتْكُم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا : لا . فقال : تشهدون أنها أعْلَمَتْه بالعزل كما أعْلَمته الوكالة ؟ قالوا : لا . فقال عليه السلام : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعاً ، أين الزوج ؟ . فجاء ، فقال عليه السلام : خذ بيدها بارك الله لك فيها . فقالت : يا أمير المؤمنين ، أحلفه أني لم اعلمه العزل ، ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح . قال عليه السلام : وتحلف ؟ . قال : نعم يا أمير المؤمنين . فحلف ، فأثبت وكالته وأجاز النكاح . « 1 » الأحكام عزل الوكيل وبطلان الوكالة 1 - الوكالة عقد جائز من الطرفين ، ويترتب على ذلك ما يلي :
--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوكالة ، الباب 2 ، ص 287 ، ح 2 .