السيد محمد تقي المدرسي
59
عقود العين وعقود الضمان
ألف : يحق للوكيل أن يعتزل الوكالة متى شاء ، سواء كان الموكِّل حاضراً أو غائباً . باء : وأيضاً يحق للموكِّل أن يعزل الوكيل عن الوكالة ، إلا أن تحقُّق العزل وترتُّب الآثار عليه مشروط ببلوغ الوكيل نبأ عزله ، فإذا عزله الموكِّل ولكن لم يبلغه خبر العزل إلا بعد يومين مثلًا ، فإن المعاملات والعقود التي أجراها خلال اليومين تكون ماضية وصحيحة . 2 - تبطل الوكالة تلقائيا في الحالات التالية : ألف : في حالة موت الوكيل أو الموكِّل . باء : في حالة فقدان أي واحد منهما للأهلية ، مثل عروض الجنون على الوكيل أو الموكل . جيم : في حالة انتفاء موضوع الوكالة ، فإذا وكَّله مثلًا في بيع الدار ، فانهدمت بسبب الزلزال ، أو وكَّله في تزويج امرأة فماتت ، فإن الوكالة تبطل في مثل هذه الحالات . دال : وتنتهي الوكالة إذا ما نَفَّذَ الوكيل العمل الموكَّل فيه ، فإذا وَكَّله في شراء سيارة له ، فاشتراها ، فإن الوكالة تنتهي . هاء : وتنتهي الوكالة بانتهاء مدتها إن كانت محددة بها . 3 - لو وكَّل أحد الزوجين الآخر في أمرٍ ما ، ثم وقع الطلاق بينهما فإن الوكالة لا تبطل بمجرد الطلاق ، إلا أن يكون هناك تصريح في عقد الوكالة أو قرينة تدل على أن الوكالة مرتبطة باستمرار العلاقة الزوجية بينهما .