السيد محمد تقي المدرسي

31

عقود العين وعقود الضمان

- مثلًا - بأحد عشر غراماً من الذهب ، أو بعشرة غرامات مع إضافة شيء من النقد الرائج . وكذلك الأمر بالنسبة إلى بيع الفضة بالفضة ، إذ الزيادة هنا تكون ربا . 6 - أما بيع الذهب بالفضة أو العكس ، فلا يشترط فيه المساواة في الوزن ، فيجوز أن يبيع عشرة غرامات من الذهب بمأة غرام أو أقل أو أكثر من الفضة . 7 - وأما التقابض في المجلس ، فهو شرط فيما إذا كان العقد يقع على المسكوكات الذهبية والفضية الرائجة كما أشرنا . أما بيع الذهب والفضة غير المسكوكين ، فلا يُشترط فيه التقابض في المجلس ، سواء كان الثمن والمثمن من جنس واحد ، كالذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، أو من جنسين مختلفين كالذهب بالفضة . فيجوز بيع مقدار من الذهب بمقدار مساوٍ من الذهب ، أو بيع كمية من الفضة بمقدار مماثل من الفضة ، أو بيع الذهب بالفضة ، بالمساواة أو التفاضل ، دون أن يقع التقابض في نفس الوقت ، بل يصح البيع ، حتى لو تم قبضهما أو أحدهما بعد الافتراق من مجلس العقد . 8 - لا يجوز بيغ الذهب المصاغ أو الفضة المصاغة بجنس مماثل مع زيادة ، وجعل الزيادة بإزاء اجرة الصياغة ، ولكن يجوز ذلك من خلال معاملتين منفصلتين ، كأن يبيع الصائغ القلادة الذهبية بالقيمة المتفق عليها بين الطرفين ( بما فيها أجرة الصياغة ) وجعل الثمن من النقد الرائج أو من الفضة ، ثم يقوم بعد ذلك بشراء الذهب الذي يعرضه المشتري للبيع بما يتفقان عليه من الثمن الذي يُدفع من غير الذهب ، بل يكون من النقد الرائج أو من الفضة مثلًا ، أو غير ذلك .