السيد محمد تقي المدرسي

32

عقود العين وعقود الضمان

6 - بيع الثمار السُّنة الشريفة 1 - يقول الوشّاء : سألت الرضا عليه السلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : ( لا يجوز بيعه حتى يزهو . ) قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : ( يحمر ويصفر وشبه ذلك . ) « 1 » 2 - يقول يعقوب بن شعيب : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل ، فقال : ( كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى . ) قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً ، قال : ( لا بأس ، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع ، مخافة الآفة حتى يستبين . ) « 2 » 3 - قال الإمام الصادق عليه السلام : ( إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة ، فأدرك بعضها ، فلا بأس ببيعها جميعاً . ) « 3 » 4 - وقال سماعة : سألته ( أي الإمام المعصوم ) عن بيع الثمرة ، هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلًا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، ص 3 ، ح 3 . ( 2 ) 2 - المصدر ، ص 4 ، ح 8 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 2 ، ص 7 ، ح 1 .