السيد محمد تقي المدرسي

30

عقود العين وعقود الضمان

فضةً بفضة ، أو باع أحدهما بالآخر ، فما حكم ذلك ؟ . وإذا باع المرء دنانير ذهبية ودراهم فضية مسكوكة للتبادل التجاري ، إذا باعهما بالمماثل أو بغير المماثل ، فهل هناك أحكام خاصة تترتب على هذه المعاملة ؟ . الجواب : 1 - إن هذا البيع يُطلق عليه في المصطلح الفقهي عنوان ( بيع الصرف ) وقد اشترطوا فيه التقابض في المجلس ، أي أن يتم تسليم الثمن والمثمن في مجلس البيع وقبل الافتراق . 2 - إلا أن بيع الصرف ينقسم إلى قسمين : الأول : بيع النقود الرائجة . الثاني : بيع الذهب والفضة . ولكل منهما أحكامه الخاصة . بيع النقود : 3 - الظاهر إن المعيار عند الفقهاء في بيع النقود الذهبية والفضية هو باعتبارها نقوداً رائجة بين الناس في سوق التبادل التجاري والمعاوضات ، وليس باعتبارها ذهباً أو فضة . 4 - من هنا يشترط وجوباً التقابض في المجلس في بيع النقود الذهبية ، ويقتضي الاحتياط الوجوبي إشتراط التقابض في المجلس في كل النقود الرائجة من غير الذهب والفضة . فإذا باع المرء ألف دينار كويتي بعشرة آلاف ريال سعودي ، فإن المعاملة صحيحة إذا تم التقابض في مجلس البيع . أما بيع النقود نسيئة ، أي جعل الثمن مؤجلًا - ولو لساعة بعد الافتراق - فلا يصح . بيع الذهب والفضة : 5 - يُشترط في بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، سواءً كانا مصاغين أم غير مصاغين ، عدم التفاضل بالوزن ، فلا يجوز بيع عشرغرامات من الذهب