السيد محمد تقي المدرسي
22
عقود العين وعقود الضمان
جيم : السلف السُّنة الشريفة 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : ( لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ) وقال عليه السلام : ( لا بأس بالسَّلَم في الحيوان إذا وصفت أسنانها . ) « 1 » 2 - سُئِل الإمام الباقر عليه السلام عن السَّلَف في اللحم ، قال : ( لا تقربنّه فإنه يعطيك مرّة السَّمين ، ومرة التاوي ، ومرة المهزول ، إشتره معاينة يداً بيد . ) « 2 » 3 - قال محمد الحلبي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السَّلَم في الطعام ، بكيلٍ معلوم إلى أجل معلوم ، قال : لا بأس به . « 3 » 4 - قال سماعة : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن السَّلَم ( وهو السَّلف ) في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ، قال : ( نعم ، إذا كان إلى أجل معلوم . ) « 4 » 5 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به . « 5 »
--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب السلف ، الباب 1 ، ص 54 و 55 ، ح 1 وح 3 . ( والسَّلَم هو تعبير آخر عن السَّلف . ) ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 2 ، ص 57 ، ح 1 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 6 ، ص 62 ، ح 1 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 3 ، ص 58 ، ح 4 . ( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 5 ، ص 60 ، ح 1 .