السيد محمد تقي المدرسي
95
الوجيز في مناسك الحج
ظلال المباني . 6 - الأحوط اجتناب التظليل في الليل أيضاً ، خصوصاً إذا كان بهدف اتّقاء برد أو مطر أو ما أشبه ، إلّا من اضطرّ إلى ذلك فعليه الفدية . السابع عشر : الإدماء وهو التسبّب في خروج الدم من البدن بأي نحو كان ، سواء بآلة حادة كالسكين أو الوخز بالإبرة أو الحكّ أو بواسطة السواك المؤدّيلخروج الدم ، مع العلم بخروج الدم أو احتمال ذلك ، فلو فعل ذلك وجبت عليه الكفّارة . أمّا بالنسبة إلى المضطرّ إلى ذلك كمن يحتاج إلى تحليل الدم أو الحجامة حالة الإحرام فلا بأس بذلك ولا كفّارة عليه ، وكذلك لواستاك فأدمى ولم يقصد ذلك أو كانت به جراحة فعالجها فأدمى . أمّا كفّارة الإدماء فهي الاستغفار ، وقيل مدّ من الطعام ، وقيل شاة ، وذلك احتياط مستحب . الثامن عشر : تقليم الأظفار يحرم تقليم الأظفار على المحرم بأي شكل كان ، وتجب الكفّارة عليه لو فعل ذلك إلّا في حالة الضرورة كالعلاج أو تقليم الظفر المنكسر تخلّصاً منه لما فيه من الأذى . أمّا الكفّارة ؛ فعن كلّ ظفر مدّ من الطعام حتى تسعة أظفار ، أمّا بالنسبة إلى عشرة أظفار فكفّارته شاة لو اتّحد المجلس ، ولو قلّم أظفار