السيد محمد تقي المدرسي

96

الوجيز في مناسك الحج

اليدين كلّها مثلًا في مجلس ، وأظفار الرجلين كلّها في مجلس آخر ، فعن كلّ فعل منهما شاة . التاسع عشر : قطع الأشجار والنباتات يحرم على المحرم وغيره قطع الأشجار والنباتات والأعشاب من الحرم ( مكّة وما حولها ) ، ويستثنى من‌ذلك ما نبت في ملكه بعد أن‌امتلكه ، أو التي زرعها بنفسه في ملكه فيجوز له تقليمها أو قطعها . ولا فرق في الحرمة بين القطع بآلة أو الاتلاف بالحرق أو المواد الكيمياوية وما شابه . ويجب عليه الاستغفار والتصدّق بثمن الشجرة لو فعل ذلك ، ولا بأس بقطف فواكه الأشجار المثمرة وأكلها . أمّا كفارة قطع الأشجار والنباتات فهي على احتياط مستحبّ كالتالي : 1 - كفّارة قطع الشجرة الكبيرة في صورة العلم والعمد : بقرة . 2 - كفّارة الشجرة الصغيرة : شاة . 3 - كفّارة قطع الأغصان والأوراق أو الأعشاب : التصدّق بقيمتها . العشرون : حمل السلاح يحرم على المحرم حمل السلاح بأنواعه ، القديمة منها كالسيف والدرع ، والجديدة منها كالبندقية والمسدس أو القنابل ، والمقصود هوالمعدات الحربية ، فيستثنى من ذلك ما يستفاد منه لأغراض أخرى كذبح