السيد محمد تقي المدرسي
87
الوجيز في مناسك الحج
6 - يجوز للمحرم استعمال الأدوية والعقاقير أو الضمادات المعطّرة إذا اضطرّ لذلك ، كما إذا أمره الطبيب بذلك مثلًا . 7 - يجب على المحرم إزالة الروائح العطرية من بدنه أو إحرامه لو تعرّض لها اشتباهاً أو بصورةلا إرادية . 8 - في حال تكرّر استعمال العطور تتكرّر الكفّارة عليه . 9 - إذا مات المحرم بإحرام الحجّ قبل إتمامه للسعي فلا يجوز تغسيله بماء الكافور ولا حنوطه بذلك ، وكذلك الحكم في المحرم بإحرامالعمرة إذا مات قبل التقصير . 10 - لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الروائح الكريهة التي قد يتعرّض لها ، لكن يجوز له الاسراع في المشي مثلًا للتخلّص منها . 11 - تجب كفّارة شاة على المحرم لو استعمل الطيب متعمّداً ، أمّا الجاهل والناسي فليس عليهما شيء ، والأحوط أن يتصدّقا بشبعة بطن مسكين . الرابع : لبس الثياب للرجال يحرم على الرجال خاصّة ، لبس الثياب كالقمصان والسراويل والثياب المحاكة ، وعموماً كلّ ما يصدق عليه الثوب ممّا يحيطبالجسم وله أكمام وأزرار . وإليك التفصيل ببيان بعض ما قد تحتاج إليه من أحكام : 1 - يجوز للمرأة ارتداء الثياب ولا شيء عليها ، لكن يحرم عليها لبس القفازين الكفوف التي تستر الأصابع والكفّين . 2 - يجوز للمحرم استعمال " حزام الفتق " وإن كان مخيطاً