السيد محمد تقي المدرسي
88
الوجيز في مناسك الحج
والهميان والمنطقة ، كما يجوز له حمل الحقيبة وما إليها أو تعليقها على نفسه . 3 - الأحوط ألّا يخاط ثوبا الإحرام ولو بمقدار يسير . 4 - لو لبس الرجل المحرم الثياب المخيطة عالماً بالحرمة عامداً فعليه الكفّارة ( وهي دم شاة ) . 5 - تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس ، ولو تعدّدت الملابس وجبت عليه الكفّارة بعدد تلك الملابس ، فتجب على من لبس قميصاًوسروالًا وعباءةً مثلًا ثلاث كفّارات . 6 - الرجل المضطرّ إلى لبس الثوب المخيط كالمريض يجوز له ارتداء المخيط ، لكن لا تسقط عنه الكفّارة على الأقوى . 7 - لا شيء على الجاهل والناسي إذا لبس المخيط ، لكن يجب عليه المبادرة بنزعه . 8 - إذا تعمّد لبس الثوب بعد الإحرام عالماً بحرمته فعليه أن يخرقه وينزعه من رجله . 9 - إذا احتاج المحرم إلى شدّ بطنه أو رجله أو يده بخرقة ( مثل لفاف ) فلا بأس بذلك . الخامس : الاكتحال يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة الاكتحال بكحل أسود فيه زينة ، أمّا لو اكتحل بغير الأسود ولم يكن فيه زينة فلا حرمة فيه ولاكفّارة عليه . كذلك لا يجوز أن يكتحل المحرم بما فيه الطيب .