السيد محمد تقي المدرسي
86
الوجيز في مناسك الحج
الثالث : شمّ الطيب والتطيّب به : يحرم على المحرم استشمام جميع أنواع الطيب والعطور ، واستعمالها في التطيّب بها ، ولا فرق في ذلك بين العطور القديمة كالمسك والعنبرأو الجديدة . لكن يستثنى من ذلك العطور المستخدمة في تطييب الكعبة المشرّفة أو قبر النبيّصلى الله عليه وآله وسلم فلا حرمة في شمّها ، وكذلك لا يجوز للمحرمإمساك أنفه عند مواجهته للروائح الكريهة . وهنا نلفت نظرك أيّها الحاجّ الكريم إلى ما قد تحتاج إليه من المسائل في هذا الباب : 1 - يجب على المحرم تجنّب وصول الروائح الزكية إلى أنفه لو تعرّض لها بواسطة اليد أو المنديل ونحوه ، ولا يضرّه ما شمّ منهإ ؛ 7 7 بصورة عفوية ولا إرادية . 2 - لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في الأكل والشرب كالزعفران والمسك والعنبر وما إليها ، لكن يجوز له أكل الفواكه التي لهاروائح زكية كالبرتقال والتفّاح وغيرها ، لكن ينبغي له اجتناب شمّها . 3 - الأحوط أن يتجنّب المحرم شمّ الزهور والرياحين ذات الروائح الزكية . 4 - يجوز للمحرم شراء العطور وما إليها ، لكن لا يجوز له شمّها ولو لمرّة واحدة ، كما لو شمّها لغرض التعرّف على رائحتها مثلًا حينالشراء . 5 - كما يحرم على المحرم استعمال العطور ، كذلك يحرم عليه استعمال الصابون المعطّر أو الأدهان المعطّرة وما شابه ذلك .