السيد محمد تقي المدرسي
85
الوجيز في مناسك الحج
ج - إتمام مناسك الحجّ . د - تكرار الحجّ في العام المقبل . هافتراقهما عن الآخر في العام القادم عند الوصول إلى مكان الحادث . 8 - لو جامع المحرم زوجته عامداً وعالماً بعد الوقوف بمزدلفة المشعر الحرام وقبل طواف النساء ، لزمته كفّارة بُدنة ، لكن لا يبطلحجّه . وكذا لو باشر زوجته من دون الدخول ( كالتفخيذ ) فأمنى فعليه نحر بُدنة ولا يفسد حجّه حتى ولو كان قبل الموقفين . 9 - المحرم بإحرام العمرة المفردة لو جامع زوجته عالماً وعامداً قبل السعي ، تبطل عمرته وتلزمه كفّارة بُدنة ، وإعادة الإحراموالإتيان بالعمرة المفردة ، والأوْلى أن ينتظر الشهر الثاني فيأتي بالعمرة . أمّا لو حصل ذلك بعد طواف النساء وقبل صلاة الطواف ، فإنّ عمرته صحيحة ولا تلزمه الكفّارة . 10 - الإمناء الحاصل بسبب النظر أو اللمس أو التقبيل أو الملاعبة بشهوة يلزم فيه كفّارة بُدنة ، وإذا وقع منه ذلك قبل الموقفين فيالحجّ فالأحوط استحباباً العمل بوظائف من جامع امرأته في ذلك الوقت من الكفّارة والحجّ من قابل . 11 - يحرم إنشاء عقد النكاح لُمحرِم ، ومن فعل ذلك لزمته كفارة بُدنة كما تجب الكفّارة على المحرم والزوجة إذا علمت أنّها تُعقدلمحرم ، كلّ ذلك إذا دخل الزوج بها ، وذلك حسب رواية مأثورة .