السيد محمد تقي المدرسي

84

الوجيز في مناسك الحج

2 - لو عقد المحرم على امرأة مع علمه بالحرمة ، بطل العقد وحرمت عليه تلك المرأة إلى الأبد . 3 - احتلام المحرم ، أو خروج المني منه بصورةغير اختيارية ولا إرادية لا يوجب الكفّارة عليه ، ولا يضرّ ذلك بأعماله . 4 - تحرم على المحرم الممارسات الجنسية ما دام محرماً ، وترتفع الحرمة بعد التقصير من عمرة التمتّع وبعد صلاة طواف النساء فيالحجّ . 5 - الجاهل والساهي والناسي والمكره ليس عليهم شيء لو لامسوا النساء . 6 - لو جامع المحرم زوجته حالة إحرامه لعمرة التمتّع بعد السعي وقبل التقصير عامداً مع علمه بالحرمة ، فإنّ عمرته صحيحة ، ولكن يجب عليه نحر بُدنة ، وفي حال عجزه عن البدنة فبقرة ، ومع عدم تمكّنه من ذلك أيضاً فشاة ، لكن عمرته صحيحة . أمّا لو جامعها قبل السعي فعمرته باطلة وتجب عليه الكفّارة أيضاً . وهكذا فهو يتمّ العمرة ثمّ يعيدها إن وسعه الوقت ، وإلّا فالأقرب أن يحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة ، والأحوط استحباباً أن يعيد حجّه‌من قابل . 7 - من جامع زوجته عالماً عامداً وهو محرم بإحرام الحجّ قبل وقوفه بالمشعر الحرام بطل حجّه ، ولو كانت الزوجة راضية بذلك‌بطل حجّها أيضاً ، ووجب عليهما الأمور التالية : أ - كفّارة بُدنة ( نحر جزور ) . ب - افتراقهما عن الآخر حتى نهاية إحرام الحجّ . والأحوط إلى العودة إلى مكّة ، ومعنى الافتراق ألّا يخلوا ببعضهما إلّا ومعهما ثالث‌يمنعهما حضوره من المباشرة .