السيد محمد تقي المدرسي

70

الوجيز في مناسك الحج

وإليك التفصيل : 1 - الإحرام : هو فرض الحجّ على النفس وذلك بعقد النيّة مقارناً للتلبية ولبس ثياب الإحرام . وواجبات الإحرام ثلاثة : أ - النيّة . ب - لبس ثوبي الإحرام . ج - التلبية . وإليك تفصيل كلّ منها وما تحتاج من أحكامها : أ - النيّة وتعني أن يفرض على نفسه الإحرام لعمرة التمتّع ، التي هي بدورها جزء من حجّ التمتّع قربة إلى اللَّه تعالى ، ويكفي فيها العزم‌علىترك محرمات الإحرام ، والتلفظ بالنية كما يلي : " أُحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام لوجوبه أداءً أصالة قربة إلى اللَّه تعالى « 1 » . ويستحب أن يقول في نية عمرة التمتع ما روي صحيحاً عن الإمام الصادق‌عليه السلام : " اللّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك‌صلى الله عليه وآله وسلم فيسِّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعني عليه ، فإن‌عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليَّ . اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشريولحمي ودمي وعظامي ومُخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار

--> ( 1 ) - إذا كان الحجّ مستحباً فيقول " لندبه " بدل كلمة " لوجوبه " ، وإذا كان نائباً عن غيره قصد النيابة عنه فيقول بدل " أصالة " " نيابة عن فلان " ويذكر اسمه ، وإذا كان قضاءً قال : " قضاءً " بدل كلمة " أداء " ، وإذا كان منذوراً قصد الوفاء بالنذر . وهكذا بالنسبة لكل النيات المذكورة في أعمال العمرة والحجّ .