السيد محمد تقي المدرسي
71
الوجيز في مناسك الحج
الآخرة " . ب - لبس ثوبي الإحرام يجب على الرجال لبس قطعتين من القماش وهما : إزار ورداء ، يأتزرُ بأحدهما ويرتدي الآخر ، بأن يلقيهعلى عاتقه . وإليك بعض أحكام لباس الإحرام : 1 - يشترط في لباس الإحرام أمور ثمانية هي : الأوّل : الطهارة ، ويستثنى فيه ما يعفى عنه في الصلاة ، وإذا تنجّس بما لا يعفى عنه في الصلاة وجب تطهيره ، ويأثم لو ترك تطهيره الّاأنّ ذلك لا يضرّ بإحرامه ولا كفّارة عليه بذلك . الثاني : الإباحة ، فلا يجوز الإحرام في الثياب المغصوبة . الثالث : أن لا يكون ثوب الإحرام من أجزاء الميتة ، كجلد الميتة . الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، كالثعالب والأرانب . الخامس : أن لا يكون منسوجاً من الذهب . السادس : أن يكون ساتراً ، فلا يجوز انتخاب الثياب الحاكية عن البدن للإزار ، أمّا الرداء فالأوْلى ألّا يكون حاكياً . السابع : أن لا يكون حريراً محضاً ، فلا يجوز للرجل الإحرام في الحرير الخالص ، ويجوز فيما يخالطه الحرير ، أمّا المرأة فالأحوط أن تتركه الّا لضرورة .