السيد محمد تقي المدرسي
21
الوجيز في مناسك الحج
أمّا من كان أهله حاضري المسجد وأطرافه ( في شعاع 48 ميلًا ، بحيث كانت مكّة حاضرتهم التي يتردّدون عليها ) فلا هديعليهم . وحين قال ربّنا : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ) عرفنا أنّ أفضله نحر بدنة ( الإبل ) ، وأوسطه ذبح بقرة ، وأقلّه إهداء شاة . ويجوز تقديم أكثر من هدي واحد كما نحر رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم مأة من الإبل لنفسه وللإمام عليّعليه السلام . الإحرام : 1 - يشترط في إحرام الحجّ أن يكون في الأشهر المعلومة ( شوّال ، ذيالقعدة ، ذيالحجّة ) ، ويشترط فيه عقد النيّة ، بأن يفرضالإنسان على نفسه ترك ما يجب أن يتركه المحرم ، وذلك استجابة لدعوة اللَّه له بالحجّ ، حيث قال للنبيّ إبراهيم : ( وَأَذِّن فِي النَّاسِبِالْحَجِّ ) . وهكذا يلبّي المحرم عند عقد الإحرام ويقول : ( لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ) وهذا القول من شروط الإحرام أيضاً . قال اللَّه تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ ) . البقرة : 197 2 - وما يتركه المحرم أربعة محرمات رئيسية : أ - الرفث ؛ وهي مباشرة النساء ، وقد حرّم الشرع مقدّمات المباشرة أيضاً ، وهي العقد والشهادة عليه والنظر إلى النساء بشهوة واللمس ، وكما حرّم ما يكون مثل المباشرة كالاستمناء . وهكذا كبح الشهوة الجنسية بكلّ