السيد محمد تقي المدرسي

130

الوجيز في مناسك الحج

أنّ الحجّ ليس بوصف الخيل ، ولا ايضاع الإبل ، ولكن اتّقوا اللَّه وسيروا سيراً جميلًا ، ولا توطئوا ضعيفاً ، ولا توطئوا مسلماً ، واقتصدوا في السير " « 1 » . 2 - وروي عن أبي عبداللَّه‌عليه السلام : " الوقوف بالمشعر فريضة . . . " « 2 » . تفصيل القول : الوقوف بالمشعر الحرام هو الواجب الثالث من واجبات حجّ التمتّع ، وهو ركن من أركان الحجّ ، إذ تركه عمداً يؤدّي إلى بطلان الحجّ . والواجب هو الوقوف به من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس ، لكن الأفضل هو المبيت به ليلة عيد الأضحى حتى طلوع الشمس‌بنيّة إطاعة اللَّه تبارك وتعالى . والمشعر الحرام يقع داخل حدود الحرم ، ويسمّى بالمزدلفة أيضاً ، وحدوده ثابتة معروفة . أحكام الموقِف : 1 - الوقوف بالمشعر الحرام واجب في الفترة المذكورة ، لكنّ الركن من هذا الواجب هو مسمّى الوقوف ولو يسيراً ، فلو وقف الحاج‌به دقائق

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 5 ، الحديث 1 من الباب 1 أبواب الوقوف بالشعر . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 10 ، الحديث 2 من الباب 4 أبواب الوقوف بالشعر .