السيد محمد تقي المدرسي

131

الوجيز في مناسك الحج

معدودة ثمّ أفاض إلى منى عمداً صحّ حجّه وإن أثم بمغادرته قبل طلوع الشمس . 2 - للوقوف بالمشعر الحرام أوقات ثلاثة : الأوّل : ليلة العيد من أوّله إلى ما قبل طلوع الفجر ، وهو خاصّ بالمضطرّ ، والمريض والشيخ أو الشيخة ، والنساء . الثاني : بعد طلوع الفجر من يوم عيد الأضحى ، وهو الوقت المقرّر في حال الاختيار ، والأحوط ألّا يخرج من المشعر قبل طلوع‌الشمس . الثالث : من طلوع الشمس إلى زوالها من يوم عيد الأضحى ، وهو الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقوف بالمشعر الحرام فيالوقتين السابقين أو نسي ذلك . 3 - مَن لم يدرك الوقوفين ، أي الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام ، يبطل حجّه ، وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بإحرامه‌الذي هو فيه . وهناك صور مختلفة لدرك الموقفين وعدم دركهما ، راجع الجدول في ص 221 . 4 - المراد من الوقوف هو الإقامة واللبث ، فلا بأس إذاً بالجلوس والمشي وما شابه ذلك ، وإن كان‌القيام أفضل . 5 - وقت النيّة هو عند طلوع الفجر ، والمقصود من النيّة هو إرادة الوقوف بالمشعر الحرام قربة إلى اللَّه تعالى ، وعلى وجه الانصياع‌لأوامره ، والأفضل التلفّظ بها كما في سائر أعمال الحجّ ، بأن تقول : " أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس في حجّ التمتع قربةً إلى اللَّه‌تعالى " . 6 - تجوز الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى قبل طلوع الفجر للمضطرّ والمريض والنساء ومن يلزم أن يكون برفقتهم .