السيد محمد تقي المدرسي
113
الوجيز في مناسك الحج
حكم الشكّ في الطواف : ينقسم الشكّ في عدد أشواط الطواف إلى قسمين : الأوّل : ما لا يُعتنى به ، وهو : أ - الشكّ في صحّة الطواف بعد الفراغ منه كلّياً . ب - الشكّ في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف والدخول في واجب آخر كصلاة الطواف ، إذا كان أحد طرفي الشكّسبعة ، كأن يشكّ هل كان طوافه خمسة أشواط أم سبعة ، أو كان طوافه سبعة أشواط أم ثمانية . لكن لو لم يدخل في واجب آخر وكان الشكّ بعد انصرافه من الطواف ، فلا ينبغي ترك الاحتياط في إعادة الطواف . ج - أن يشكّ حال كونه في آخر الشوط في الزائد على السبعة ، وهو متيقّن بأنّه قد أكمل السبع . الثاني : ما يبطل الطواف به : أ - أن تكون أطراف الشكّ كلّها أقلّ من سبعة ، كالشكّ بين الثلاثة والأربعة ، أو بين الخمسةوالستّة مثلًا . ب - أن يشكّ بين سبعة وأقلّ منها قبل الفراغ من الطواف . ج - أن يشكّ بين أقلّ من سبعة وأكثر منها ، كأن يشكّ بين الستّة والثمانية . د - أن يشكّ قبل انصرافه من الطواف بين السبعة وأقلّ منها وأكثر ،