السيد محمد تقي المدرسي

114

الوجيز في مناسك الحج

كأن يشكّ بين الستة والسبعة والثمانية . ه - أن يشكّ بين السبعة وأكثر قبل وصوله إلى الحجر الأسود وإتمامه الشوط . وإليك بعض ما يتعلّق بالشكّ من مسائل : 1 - حكم الظنّ في الطواف هو حكم الشك ما لم يحصل الاطمئنان الذي هو العلم العرفي . 2 - في حال الشكّ في النقيصة في الطواف المستحبّ وطواف النذر يبني على الأقلّ ، ويصحّ طوافه . 3 - إذا كان في أثناء الطواف ولم يدر كم شوطاً طاف ، استأنف الطواف . 4 - يجوز الاعتماد على البيّنة والثقة في إحصاء عدد الأشواط . 5 - إذا شكّ في أنّه طاف ستّة أشواط أو سبعة وجهل المسألة فبنى على الستّة وأتى بشوط آخر وفاته الطواف فلا شيء عليه . 6 - من دخل في الشوط الثامن ناسياً حتى بلغ الركن العراقي ( وهو الركن الآخر بعد ركن الحجر الأسود ) فالأحوط إتمام سبعةاخرى ، حتى يكون مجموع طوافه أربعة عشر شوطاً ، وإذا تذكّر قبل بلوغه الركن الآخر قطع الطواف ولا شيء عليه . صلاة الطواف وهي العمل الثالث من أعمال عمرة التمتّع ، وهي عبارة عن ركعتين يأتي بهما الحاجّ بعد الطواف مباشرة خلف مقام إبراهيم‌عليه السلام ، وتجب هذه الصلاة في كلّ من عمرة التمتّع ، والحجّ ، والعمرة المفردة ، ولا