السيد محمد تقي المدرسي
53
عقود المنفعة وعقود الشركة
أحكام المساقاة السنة الشريفة 1 - يقول يعقوب بن شيعب : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ( الله عز وجل منه ) قال : لا بأس . « 1 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن المساقاة ، فقال : « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما يخرج كذا وكذا بشيء يسميه ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز . » « 2 » الأحكام ما هي المساقاة ؟ 1 - المساقاة هي : عقد بين صاحب الأصول الثابتة ( من الأشجار أو النخيل ) وبين العامل على سقيها وإصلاحها على أن يكون الحاصل بينهما حسب الاتفاق « 3 » . 2 - المساقاة عقد لازم من الطرفين ، لا يحق لأي واحد منهما الفسخ دون
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 9 ، ص 202 ، ح 2 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 7 ، ح 1 . ( 3 ) - ليس المقصود من هذا العقد هو السقي فقط ، وإنما كل عمل تحتاج إليه الأصول لكي تنمو من : السقي ، والتهذيب ، والتسميد والإصلاح وما شاكل .