السيد محمد تقي المدرسي
24
عقود المنفعة وعقود الشركة
5 - إعادة التأجير السنة الشريفة 1 - روى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين ( الباقر أو الصادق ) عليهما السلام وقال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ، ثم أجر بعضها بمأتي درهم ، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرهُ : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت ، فننفق جميعاً ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال الإمام : لا بأس . « 1 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يواجر الأرض ، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : « لا بأس ، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام . » « 2 » 3 - وفي حديث آخر عنه عليه السلام : « إن فضل البيت حرام . » « 3 » 4 - وروي عنه عليه السلام أيضاً ، في الرجل يستأجر الدار ، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : « لا يصلح ذلك إلّا أن يُحدث فيها شيئاً . » « 4 » 5 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو غير ذلك ، فقال : أعملُ فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحتُ فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ،
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الإجارة ، الباب 19 ، ص 259 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 20 ، ص 260 ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر ، ح 5 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 22 ، ص 263 ، ح 4 .