السيد محمد تقي المدرسي

16

عقود المنفعة وعقود الشركة

الأجرة الأجرة ، هي العوض ( أو الثمن ) الذي يدفع بإزاء المنفعة التي يحصل عليها المستأجر من الشيء المؤجَّر . وتشترط فيها كل الشروط العامة من : المالية ، والحلية ، والإطلاق ، والملكية التي ذُكرت فيما سبق « 1 » ، إضافة إلى الوضوح والمعلومية من خلال الوصف أوالمشاهدة أو بيان التقديرات اللازمة من الكيل أو الوزن أو العد أو ما شاكل . سادساً - المنفعة السنة الشريفة 1 - روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « . . . إن الله تعالى إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه . » « 2 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية " تحف العقول " عن معائش العباد ، أنه قال : « وأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة ، نظير أن يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه ، أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه ، أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضراراً ، وقتل النفس بغير حل ، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير الإجارة ، وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات ، فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أوشيء منه . . . » « 3 » 3 - وروي عنه عليه السلام قوله : « من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير ، أو ما يحرم ، لم يكن على صاحب الدابة

--> ( 1 ) - راجع : فقه العقود ، ص 82 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، أبواب ما يُكتَسب به ، الباب 6 ، ح 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الإجارة ، الباب 1 ، ص 243 ، ح 1 .