السيد محمد تقي المدرسي

95

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

الأرحام وارتكاب معصية ، أو للدراسة وارتكاب محَّرم ) فهنا صور ثلاث : الف : أن تكون المعصية هي الهدف الأساسي والطاعة هدفاً فرعياً فلا إشكال هنا في وجوب التمام وعدم القصر . باء : أن تكون الطاعة هدفاً مستقلًا والمعصية هدفاً تابعاً ، فالأحوط هنا الجمع . جيم : أن تكون الطاعة والمعصية معاً هدفاً مشتركاً بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر فلا يبعد هنا وجوب التمام ، وإن كان الجمع أحوط . سادساً : أن لا يكون ممن بيته معه السنة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : " الأعراب « 1 » لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم " . « 2 » 2 - وجاء عن إسحاق بن عمار أنه قال : سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : " لا ، بيوتهم معهم " . « 3 » 3 - وجاء في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام حول من لايقصّرون : " . . . والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر . . . " . « 4 » تفصيل القول : 1 - أن لا يكون ممن لا مسكن معيناً لهم كالبدو الرُحَّل الذين لا يقطنون

--> ( 1 ) الأعراب : سكان البادية خاصة . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة المسافر ، الباب 11 ، ص 516 ، ح 6 . ( 3 ) المصدر ، ح 5 . ( 4 ) المصدر ، ح 9 .