السيد محمد تقي المدرسي

65

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

بصلاة الاحتياط - بطريقة أو بأخرى - جاز الاكتفاء بها وعدم إعادة صلاته ، واليك بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك : الف : لو كان شكه بين الثلاث والأربع واشتغل عقيب الصلاة بصلاة الاحتياط ركعتين من جلوس ، وقبل الركوع في الركعة الأولى عرف أن الناقص في صلاته ركعتان ، فإنه يقوم ويكمل ركعتين من قيام ، وهكذا لو كان اختار ركعة من قيام للاحتياط فعرف ذلك قبل أن يسلم جاز له إتمامها ركعتين ولا إعادة عليه ، الا من باب الاحتياط المستحب . باء : لو كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد أن صلى ركعة احتياط واحدة قياماً ، تذكر بأن صلاته كانت ثلاث ركعات ، اكتفى بركعة الاحتياط الواحدة التي صلاها ، ولا يجب عليه ركعتا الاحتياط من جلوس . جيم : لو كان شكه بين الثلاث والأربع ، وعندما كان يأتي بركعتي الاحتياط جلوساً أو ركعة واحدة قياماً تذكر بأن صلاته التي صلاها كانت ثلاث ركعات . وجب ان يتم صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام ، وكفاه ذلك . 10 - لو وجب عليه إضافة إلى صلاة الاحتياط ، قضاء تشهد منسي ، أو قضاء سجدة منسية ، أو سجدة السهو ، فالأحوط أن يأتي بصلاة الاحتياط أولًا . 11 - لو شك في أنه هل صلى صلاة الاحتياط أم لا ؟ - فإن كان بعد مضي وقت الصلاة فلا يعتن بشكه . - وإن كان لا يزال جالساً في مصلاه ، ولم يصدر منه ما يبطل الصلاة - كاستدبار القبلة مثلًا - ولم يدخل في عمل آخر - كالتعقيب وقراءة القرآن والدعاء - بنى على عدم الاتيان بها . - وإن كان قد دخل في فعل آخر ، أو صدر منه ما ينافي الصلاة ، أو