السيد محمد تقي المدرسي
66
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
حصلت فاصلة طويلة مع بقاء الوقت ، فللبناء على أنه صلاها وجه وجيه لصدق الفراغ عرفاً ، والأحوط استحباباً البناء على العدم ، والاتيان بها ثم إعادة الصلاة . 12 - لو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط ، بنى على الطرف الأكثر إن لم يكن مُبطلًا لها ، وبنى على الأقل إن كان الأكثر مُبطلًا ( كما لو شك في صلاة الاحتياط ذات الركعتين هل أن الركعة التي بيده هي الثانية أم الثالثة بنى على الاثنين لان الأكثر مُبطل ، ولو شك هل أنها الأولى أو الثانية بنى على الأكثر لأنه غير مُبطل ) والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادة صلاة الاحتياط ثم إعادة أصل الصلاة . 13 - لو زاد في صلاة الاحتياط ركعة أو ركناً - ولو سهواً - بطلت ووجب إعادتها ، ثم إعادة الصلاة الأصلية أيضاً . 14 - ولو زاد أو نقص فيها فعلًا من غير الأركان فلا شيء عليه ، والأحوط استحباباً الاتيان بسجدتي السهو . 15 - ولو شك وهو يصلي صلاة الاحتياط في جزء من أجزائها ، فإن كان قبل تجاوز محل المشكوك أتى به ، وإن تجاوزه وانتقل إلى الجزء اللاحق لم يلتفت إلى شكه ( كما لو شك في قراءة الفاتحة ، فإن كان الشك قبل الركوع قرأها ، وان كان الشك في الركوع أو بعده وجب عدم الاعتناء بالشك ) . 16 - إذا نسي التشهد ، أو سجدة واحدة من صلاة الاحتياط ، وجب احتياطاً قضاؤهما بعد الصلاة . 17 - ولو شك بعد التسليم في شرط أو جزء من شروط وأجزاء صلاة الاحتياط لم يعتنِ بشكه .