السيد محمد تقي المدرسي

64

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة للسلام في غير محله ، هذا إذا لم يكن قد صدر منه ما يُبطل الصلاة ، والا إن كان قد أتى ما ينافي الصلاة كاستدبار القبلة أو التكلم العمدي ، وجبت عليه الإعادة . 5 - إذا علم بعد إتمام الصلاة وقبل أن يصلي صلاة الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها ، أن صلاته كانت زائدة الركعات ، كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع والخمس أو الست ، فكان قد بنى على الأربع ، ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلاها خمساً أو ستاً ، وجب عليه استئناف الصلاة . 6 - إذا علم بعد إتمام صلاة الاحتياط بأن النقص في ركعات صلاته كان بمقدار صلاة الاحتياط ، صحت صلاته ( كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع ، فبنى على الأربع ، ثم صلى الاحتياط ركعة واحدة فعلم بعدها أن صلاته كانت ثلاث ركعات ، صحت صلاته بركعة الاحتياط ) . 7 - ولو علم بعد صلاة الاحتياط أن النقص في ركعات صلاته كان أقل من صلاة الاحتياط ( كما لو كان شكه بين الاثنتين والأربع ، فصلى ركعتين احتياطاً ، ثم تبين أن صلاته كانت ثلاثاً ) وجب عليه إعادة الصلاة . 8 - ولو علم بعد صلاة الاحتياط أن النقص في ركعات صلاته كان أكثر من صلاة الاحتياط ( كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع ، فصلى ركعة احتياط واحدة ، ثم تبين له أن صلاته كانت ركعتين ) وجب عليه إعادة الصلاة . إلا أن الأحوط هنا إتمام الصلاة بركعة متصلة ولو بعد صلاة الاحتياط شريطة عدم صدور ما يبطل الصلاة منه ، ثم إعادتها . 9 - لو تبين له في أثناء صلاة الاحتياط بأن النقص في صلاته كان أكثر أو أقل من صلاة الاحتياط التي هو يصليها الان ، فإذا أمكن تصحيح الصلاة