السيد محمد تقي المدرسي
53
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
5 - وهكذا الحكم لو كان كثير الشك في صلاة معينة دون غيرها ( كما لو كان كثير الشك في صلاة العشاء مثلًا ) فلو شك في غيرها عمل بوظيفته ، أو كان كثير الشك فيما إذا صلى في مكان معين ، فلو شك وهو يصلي في مكان آخر إعتنى بشكه . 6 - لو شك في نفسه : هل أصبح كثير الشك أم لا ؟ بنى على العدم واعتبر نفسه كالناس العاديين ، ولو كان كثير الشك فتردد في أنه هل زالت عنه هذه الحالة أم لا ؟ بنى على بقائها ، أي اعتبر نفسه لا يزال كثير الشك ، فلا يعتني بشكوكه . 7 - إذا شك كثير الشك في إتيان ركن من أركان الصلاة ولم يعتنِ بشكه ، ولكنه تذكر بعدئذٍ أنه لم يأت بذلك الركن ، فإن لم يكن قد دخل في الركن التالي أتى به ( كما لو كان الجزء المنسي هو الركوع وتذكر قبل السجود ، أتى بالركوع ) وان كان قد دخل في الركن التالي ، بطلت صلاته . 8 - أما لو كان الجزء المنسي من غير أركان الصلاة ، أتى به لو تذكر قبل الدخول في الركن ، ولو تذكر بعد الركن أكمل صلاته صحيحة وأتى ما يناسب المسألة من سجود السهو ، أو قضاء التشهد المنسي ، أو قضاء السجدة المنسية . 9 - وإن شك كثير الشك في زيادة فعل ، فبنى على العدم ثم تذكر وقوع تلك الزيادة ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإن لم يكن ركناً صحت صلاته ، وعليه سجدة السهو . 10 - لا يجوز لمن كان كثير الشك الاعتناء بشكه ، فلو شك في أنه ركع أم لا ، وجب عدم الاعتناء وعدم الركوع ، فلو خالف وركع فالأحوط وجوباً إعادة صلاته .