السيد محمد تقي المدرسي

54

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

خامساً : شك الإمام والمأموم إذا شك إمام الجماعة في عدد ركعات الصلاة ، أو حتى في فعل من أفعال الصلاة على الأقوى ، وكان المأموم حافظاً واستطاع ان يُعلم الامام بالصحيح بطريقةٍ ما ، كان على الامام ان لا يعتني بشكه ويرجع إلى المأموم ويأخذ بحفظه ، وكذلك العكس لو شك المأموم وكان الامام حافظاً ، لم يعتنِ المأموم بشكه وتابع الامام ، فلو شك الامام بين الثلاث والأربع وحفظ المأموم بأنها الثالثة ، رجع اليه الامام ، وكذلك لو شك في أنه سجد الثانية أم لا ، وكان المأموم حافظاً رجع اليه الامام ، وكذلك العكس ولا حاجة هنا إلى صلوات الاحتياط . سادساً : الشك في ركعات الصلاة المندوبة 1 - إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة ، فإذا كان أحد طرفي الشك صحيحاً والآخر باطلًا ، بنى على الطرف الصحيح ( كما لو شك في نافلة الصبح بين الاثنين والثلاث ، بنى على الاثنين ) وإن كان الطرفان صحيحين ( كما لو شك بين الواحدة والاثنين ) بنى على أيهما شاء ، والأفضل البناء على العدد الأقل دائماً . 2 - نقصان الركن في المندوبة مبطل لها ، اما زيادة الركن فلا يبطلها ، فعلى هذا لو نسي جزءً من الصلاة وتذكر وهو في الركن أتى بالجزء المنسي وأعاد الركن ثانية ولا شيء عليه ( كما لو تذكر في الركوع بأنه لم يقرأ الفاتحة والسورة ، عاد وانتصب واقفاً وقرأهما ثم عاد للركوع ثانية ) . 3 - ولو شك في شيء من أفعال الصلاة المندوبة ، سواء كان ركناً أم غير ركن ، أتى به ما لم يتجاوز المحل ، ولا يعتني بشكه لو كان قد تجاوز المحل . 4 - إذا شك في الإتيان بالصلاة المندوبة أساساً ، فإذا لم تكن مؤقتة ،