السيد محمد تقي المدرسي
48
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
4 - أو شك في الركوع وهو قائم ، أتى بالركوع . 5 - أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولما يبدء بالنهوض أو التشهد ، وجب الاتيان بالمشكوك . أمَّا لو كان الشك بعد تجاوز المحل ( أي بعد البدء بالجزء الذي يأتي بعد المشكوك ) لم يعتنِ بشكه ، واعتبر نفسه قد أتى بالجزء المشكوك وواصل صلاته دون إشكال : 6 - كما لو شك في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة . 7 - أو شك في قراءة الفاتحة وهو يقرأ السورة . 8 - أو شك في آية سابقة وهو يقرأ آية متأخرة . 9 - بل حتى لو شك في بداية الآية وهو يقرأ آخرها ، ففي كل هذه الموارد لا يعتني بالشك ويواصل الصلاة . 10 - وكذلك لو شك بعد الركوع أو السجود في أنه هل أتى ببعض واجباتهما كالذكر الواجب ، أو استقرار البدن ، أو وضع المساجد على الأرض بالنسبة للسجود ، وما شاكل ذلك ، لم يعتنِ بشكه أيضاً . ولو شك وهو في حالة الهوي إلى السجود ، في أنه هل أتى بالركوع أم لا ؟ أو هل انتصب من الركوع واقفاً أم لا ؟ لم يعتنِ بشكه . ولا فرق هنا بين أن يكون الجزء الذي بدأه بعد الجزء المشكوك واجباً أو مستحباً ، فلو شك في تكبيرة الإحرام وهو مشتغل بالاستعاذة ( وهي مستحبة ) أو شك في القراءة وهو في القنوت وما إلى ذلك ، لم يعتنِ بشكه أيضاً . فروع : 1 - لا فرق في هذا الشك بين ان يقع بالنسبة لاجزاء الركعتين الأوليين من الصلاة أو الركعتين الأخيرتين .