السيد محمد تقي المدرسي

49

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

2 - ويُستثنى من قاعدة التجاوز فيما لو شك في السجود وهو في حالة النهوض والقيام ، فالواجب العود والاتيان بالسجود وذلك لورود النص بهذا الحكم ، والاحتياط الوجوبي إلحاق التشهد به ، فلو شك فيه وهو آخذ في القيام وجب احتياطاً العود للإتيان بالتشهد رجاءً . 3 - من يصلي جالساً بسبب عجزه عن القيام ، إذا شك في السجود أو التشهد ، فإن كان الشك بعد الاشتغال بالقراءة أو التسبيحات لم يعتنِ بشكه ، وأما إذا كان قبل البدء بالقراءة أو مقدماتها ( كالاستعاذة ) أو التسبيحات وجب أن يأتي بما شك فيه . 4 - إذا شك في صحة الركوع أو السجود ( لا في أصل الاتيان بهما ) فإن كان بعد الانتقال إلى الجزء التالي لم يلتفت وإن كان قبله فالاحتياط الاستحبابي يقتضي إعادة الفعل مع الشروط إن لم تستوجب الزيادة . 5 - ولو شك في صحة القراءة أو الأذكار أو تكبيرة الإحرام ، فالأحوط التدارك ما لم يتجاوز المحل . 6 - إذا شك في ركن من أركان الصلاة قبل تجاوز المحل ( كالشك في الركوع قبل الهوي إلى السجود ) فأتى بالركن المشكوك ، ثم تذكر بعد ذلك أنه كان قد أتى به بطلت الصلاة بسبب زيادة الركن . 7 - أما لو كان الشك في فعل غير ركني ، ثم تذكر بأنه كان قد أتى به صحت صلاته ، ويأتي بسجدتي السهو احتياطاً . 8 - ولو شك المصلي في ركن من أركان الصلاة بعد تجاوز المحل وبعد الدخول في الجزء الذي يليه ( كالشك في الركوع وهو ساجد ، أو الشك في السجود وهو يتشهد ) فلم يعتنِ بشكه ، ولكنه تذكر بعدئذ أنه لم يكن قد أتى بالركن المشكوك ، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن الذي بعده