السيد محمد تقي المدرسي
42
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهنَّ وهم ( يعني سهواً ) فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعاً وفيهنَّ الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم " . « 1 » 5 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : " إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة " . « 2 » 6 - وقال الإمام الصادق عليه السلام أيضا : " إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد " . « 3 » 7 - وروي عن الإمام علي عليه السلام ( في حديث الأربعمأة ) أنه قال : " لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوليتين من كل صلاة مكتوبة ، وفي الصبح والمغرب " . « 4 » 8 - وجاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : " إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة " . « 5 » تفصيل القول : تمهيدان : أولا : الحكم ببطلان الصلاة فيما لا نص فيه مشكل ، ولذلك فإن الاحتياط لدى الشك - يقتضي محاولة تصحيح الصلاة مهما أمكن ثم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 299 ، الباب 1 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ح 3 . ( 3 ) المصدر ، ص 304 ، الباب 2 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 306 ، ح 14 . ( 5 ) المصدر ، ص 327 ، الباب 15 ، ح 1 .