السيد محمد تقي المدرسي

163

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

3 - وإن كانت امرأة واحدة ، وقفت إلى يمين الامام متأخرة عنه قليلًا ، بحيث يكون موضع سجودها محاذياً لموضع ركبة الامام أو قدمه . 4 - ولو كنَّ أكثر من واحدة وقفن جميعاً خلفه . 5 - ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو عدداً من النساء ، وقف الرجل إلى يمين الامام ووقفت المرأة أو النساء خلفه . 6 - وإن كانوا رجالًا ونساءً إصطف الرجال خلف الامام ، والنساء خلف الرجال ، والأحوط مراعاة هذه الأمور . 7 - هذا كله فيما إذا كان الامام رجلًا ، أما لو كان الامام امرأة لجماعة النساء فالأولى أن يقف الجميع إماماً ومأمومات في صف واحد . 8 - ويستحب أن يقف الامام وسط الصف . 9 - وأن يقدم المأمومون أفضلهم ممن يمتازون على الآخرين في العلم والعقل والورع والتقوى ، للوقوف في الصف الأول . 10 - ويستحب الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها . 11 - ويستحب إقامة الصفوف واعتدالها وتقاربها وعدم ترك فاصلة فيما بينها أكثر من مسقط جسد الانسان إذا كان ساجداً ، وسد الفراغات فيها ومحاذاة المناكب . 12 - ويكره وقوف المأموم في صف وحده إذا كانت هناك فراغات في الصفوف الأخرى . ثانياً : سنن الامام 1 - يستحب أن يصلي الامام بصلاة أضعف المأمومين ، وذلك بعدم إطالة أفعال الصلاة من الركوع والسجود والقنوت الا إذا كان جميع المأمومين يرغبون في الإطالة .