السيد محمد تقي المدرسي
164
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
2 - ويستحب أن يُسمع الامام مَن خلفه من المأمومين القراءة الجهرية والأذكار دون أن يبلغ العلو المفرط في الصوت . 3 - ويستحب للامام أن يطيل ركوعه إذا عرف بدخول شخص ضعف ركوعه العادي . 4 - ويستحب أن يؤخر الامام صلاته قليلًا بانتظار الجماعة وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً . ثالثاً : سنن المأموم 1 - يكره الشروع في النافلة بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " بل عند البدء بالإقامة . 2 - ويكره التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " . 3 - ويستحب قيام المأمومين عند قول المؤذن " قد قامت الصلاة " . 4 - ويستحب ان يقول : " الحمد لله رب العالمين " بعد فراغ الامام من قراءة الفاتحة . 5 - وأن يشتغل بذكر الله والثناء عليه إذا أكمل قراءته قبل ركوع الامام في الحالات التي تجب عليه القراءة . 6 - ويكره للمأموم أن يُسمع الامام ما يقوله من القراءة أو التسبيحات أو الأذكار . 7 - ويستحب إختيار صلاة الجماعة المخففة على الصلاة المطوّلة بانفراد . 8 - إذا صلى الشخص منفرداً ثم وجد جماعة تصلي نفس الصلاة استحب له إعادة الصلاة جماعة - إماماً أو مأموماً - .