السيد محمد تقي المدرسي

139

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

وحينذاك يقف المأموم عن يمين الامام ، الا أنه كلما ازداد عدد المأمومين تضاعف ثوابها وفضلها ، أما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الجماعة الا بخمسة مصلين - على الأقل - أحدهم الامام . 2 - ولا يلزم أن تكون الجماعة في المسجد فيجوز عقدها في أي مكان ، الا أنها في المسجد أفضل . 3 - يصح اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بإمام يصلي يومية أخرى وإن لم تكونا متطابقتين من جميع الجهات ، إذ لا يلزم التطابق بين صلاتي الإمام والمأموم : ألف - لا من حيث الأداء والقضاء ( كمن يقتدي في صلاته الأدائية بإمام يصلي قضاءً ، أو العكس ) . باء - ولا من حيث القصر والتمام ( كمسافر يقتدي في الظهرين أو العشاء قصراً بالحاضر أو العكس ) . جيم - ولا من حيث الوجوب والندب ( كاقتداء من يصلي ظهره الواجب - مثلًا - بإمام يصلي الظهر إعادة استحباباً ) . ولكن يشكل اقتداء من يصلي وجوباً بمن يعيد صلاته احتياطاً . « 1 » النية والقصد : 1 - لا يشترط في انعقاد الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - أن ينوي الامام الجماعة والإمامة ، فلو اقتدى شخص بآخر يصلي انعقدت الجماعة حتى ولو لم يعلم الامام بذلك . أما المأموم فلابد من نية الايتمام حتى تتحقق الجماعة .

--> ( 1 ) كمن يواجه في صلاته مشكلة ويقتضي الحكم الفقهي إتمام الصلاة وإعادتها احتياطاً ، أو كالمسافر الذي يشك في أن يكون حكمه القصر ، فيجمع بين القصر والتمام إحتياطاً .