السيد محمد تقي المدرسي

111

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

فلا " . « 1 » 2 - وقال أبو بصير : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه " . « 2 » 3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : إذا أتيتَ بلدةً فأزمعتَ المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلًا فليس عليه إعادة " . « 3 » 4 - وجاء عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : رجلٌ صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : " إن كان قُرِأتْ عليه آية التقصير وفُسِّرَت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قُرِأتْ عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه " . « 4 » 5 - قال إسماعيل بن جابر : قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل عليَّ وقتُ الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : " صلِّ وأتم الصلاة " قلتُ : فدخل عليَّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أُصلي حتى أخرج ، فقال : " فصلِّ وقصِّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله " . « 5 » 6 - وجاء في خبر سليمان بن حفص المروزي : قال الفقيه العسكري عليه السلام : يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصّر فيها : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ) ثلاثين مرة لتمام الصلاة " . « 6 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة المسافر ، الباب 17 ، ص 530 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، ح 3 . ( 4 ) المصدر ، ص 531 ، ح 4 . ( 5 ) المصدر ، الباب 21 ، ص 535 ، ح 2 . ( 6 ) المصدر ، الباب 24 ، ص 542 ، ح 1 .