السيد محمد تقي المدرسي
112
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
تفصيل القول : 1 - لو صلى المسافر تماماً بينما حكمه القصر ، فإن صلاته تبطل في حالة العلم بأصل الحكم والسهو عنه ، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالخصوصيات ، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالموضوع ( أي الجهل بأن سفره هذا مما يجب فيه القصر ) وتصح الصلاة مع الجهل بأصل الحكم ، وإليك بعض النماذج التطبيقية : الف - المسافر الذي يعلم بأن حكمه القصر ، لو صلى الرباعية تماماً عمداً بطلت صلاته . باء - ولو صلاها تماماً جهلًا بوجوب القصر في السفر ، لم يجب عليه الإعادة . جيم - أما لو كان عالماً بأصل حكم وجوب القصر في السفر ، ولكنه كان يجهل بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بأحكام المسافر ، فصلّى تماماً وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه . دال - ولو كان عالماً بحكم القصر في السفر ، إلا أنه جهل أن سفره هذا يستوجب القصر ، كما لو تصور أن الطريق الذي يسلكه ليس بمقدار مسافة القصر ، بينما كان في الواقع مسافة ، فصلى تماماً ، وجب عليه الإعادة أو القضاء أيضاً . هاء - ولو كان ناسياً أنه مسافر ، أو ناسياً أن حكم المسافر هو القصر فصلى تماماً ، فإن تذكر ولا يزال وقت الصلاة باقياً وجب عليه الإعادة قصراً ، وإن تذكر بعد خروج وقت الصلاة ، فالاحتياط الوجوبي هو القضاء لناسي الحكم ( أي الناسي بأن حكم المسافر هو القصر ) دون ناسي الموضوع ( أي الناسي بأنه مسافر ) فإنه لا يقضي .