السيد محمد تقي المدرسي
74
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
ولو اختار دفع القيمة فالأحوط الاقتصار على النقود الرائجة ، وعلى هذا فلا يُعطي جنساً آخر بعنوان القيمة إحتياطاً . ( فلا يدفع ثوباً مثلًا بقيمة صاع من الطعام ) . 10 - يجب أن يكون الطعام الذي يدفعه المكلف سالماً ، فلا يكفي المعيب ولا الفاسد ، كما يُشترط أن يكون خالصاً من الشوائب كالتراب وما شاكل ، إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع ، أو كان يسيراً مما يُتسامح فيه عرفاً . 11 - من وجبت عليه فطرة عدة أشخاص لا يجب عليه أن يدفع فطرة الجميع من جنس واحد ، بل باستطاعته أن يدفع عن البعض الحنطة أو قيمتها مثلًا ، وعن البعض الآخر الرز أو قيمته ، وهكذا . وقتها 12 - وقت وجوب الفطرة هو ليلة العيد مع توفر الشرائط المذكورة إلى زوال يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد . ولو أراد أن يصلي العيد فالأحوط إخراجها قبل الصلاة ، فإن أخّر ذلك فإن كان قد عزلها دفعها بنية الفطرة . وإلّا فالأحوط وجوباً دفعها ايضاً ولا يقصد الأداء أو القضاء . 13 - لا تقدم الفطرة على شهر رمضان ، أما أثناءه فيجوز تقديمها على الأظهر ، والاحتياط دفعها في وقتها . العزل والنقل 14 - وبإمكان المكلف عزلها في وقتها ( جنساً أو قيمة ) ثم دفعها للفقير فيما بعد إن لم يكن قادراً على دفعها إليه في وقتها ، والنية تتم عند عزلها والأحوط تجديدها عند اعطائها الفقير .