السيد محمد تقي المدرسي
75
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
15 - الأحوط وجوباً عدم نقل زكاة الفطرة من بلده إلى بلد آخر إلّا في حالة عدم وجود المستحق ، أو في حالة نقلها إلى الفقيه . 16 - لو عزل الفطرة وأخّر دفعها إلى المستحق فتلفت في هذه الفترة ، فإن كان التأخير بسبب عدم امكانية الدفع إلى المستحق لم يضمن ، أما لو كان التأخير مع إمكانية الدفع كان ضامناً وعليه دفع البديل في حالة التلف . فطرة العيال والضيف 17 - يجب على المكلف أن يدفع الفطرة عن نفسه وعن كل من اعتُبِر عياله عند دخول ليلة عيد الفطر سواء كان صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، واجب النفقة عليه أم لا ، من الأقارب والأرحام أم غيره ، حرّاً أو مملوكاً ، وسواء كان يعيش مع المعطي وفي بلده أم لا ( كولد الانسان الذي يدرس في بلد آخر ولكنه لا يزال عيالًا لأبيه ) . 18 - وتجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد وبرضاه ويستمر بقاؤه حتى دخول هلال شوال ، شريطة ان يصدق عليه أنه يعوله ، كأن يكون بقاؤه عنده مدة كافية سابقة على ليلة العيد أو لاحقة عليها والأحوط استحباباً دفع فطرة الضيف الذي يكون عنده في ليلة العيد مطلقاً . أما الضيف الذي ينزل عليه بعد غروب ليلة العيد فلا تجب فطرته على المضيِّف ، وإن كان مدعوّاً قبل ذلك . 19 - الزوجة التي لا ينفق عليها زوجها ، إن كان يعيلها غيره وجبت فطرتها على المعيل ، وإن لم ينفق عليها أحد وجبت الفطرة عليها إن كانت غنية .