السيد محمد تقي المدرسي
40
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
ب - وإذا كان السقي بالآلة والمجهود البشري ، كالسقي بالدلاء والرشاء والمضخات والنواضح والدوالي وما شاكل ذلك ، كان مقدار الزكاة خمسة بالمائة ( 5 % ) . ج - وإذا كان السقي مشتركاً بين الطريقتين وكان التأثير مشتركاً بالتساوي فالزكاة سبعة ونصف بالمائة ( 5 / 7 % ) . أما إذا كانت الغلبة في التأثير والصدق العرفي لإحداهما دون الأخرى ، فالزكاة تكون بنسبة الطريقة الغالبة . 14 - لو كان الشجر والزرع مكتفياً بالري الطبيعي ومع ذلك سقاه المالك بالسقي الآلي ( الدلاء أو المضخات أو . . ) من غير أن يكون له تأثير في النماء كان الواجب ( 10 % ) . وكذلك العكس لو كان الزرع أو الشجر يُسقى بالآلات ثم جرى عليه النهر أو ماء المطر دون تأثير يذكر ، كان الواجب ( 5 % ) فقط . 15 - إذا سُقي زرع بالآلات ، فاستفادت الأرض الزراعية المجاورة من السقي بحيث استغنت بذلك عن أي سقي آخر ، كان مقدار زكاة الأرض الأولى ( 5 % ) وزكاة الثانية ( 10 % ) على الأحوط . احتساب التكاليف ( المؤنة ) 16 - تجب الزكاة بعد اخراج ما تأخذه الحكومات من الضرائب أو المقاسمة أو الخراج ، أو ما يأخذه الموظفون الحكوميون أو غيرهم ظلماً وكرهاً إذا لم يكن بامكانه التخلص منهم بشكل من الاشكال ، ويُحسَب النصاب بعد ذلك ؟