السيد محمد تقي المدرسي
41
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
17 - الأقوى ان التكاليف والمؤن كأجرة الحارس أو الحافظ أو الزارع ، التي تُدفع من ثمار النخيل أو الأشجار ، أو الزرع ، أو التي تُعطى ثمارها للمارة وما أشبه ، إن هذه المؤن لا تُحسَب من النصاب ، أما التكاليف النقدية الأخرى مثل ثمن الأسمدة والبذور واستصلاح الأرض ، فالأحوط عدم استثنائها من الغلة . 18 - وكذلك لو عمل هو شخصياً على الأرض أو عمل أفراد آخرون دون أجرة كأفراد العائلة ، فإنه لايستثنى من الغلة بمقدار أجورهم ، كما لا تُستثنى أجرة الأرض المملوكة ولا أجرة العوامل والأجهزة إذا كانت مملوكة له أيضاً . 19 - لو اشترى الزرع فإن الثمن يُعتبر من المؤنة ويُستثنى من الغلّة ، بخلاف ما لو اشترى الأرض أو النخل أو الشجر ، أو اشترى العوامل والمعدات الزراعية ، فإن ثمنها لا يُستثنى من الغلة . هذا هو الظاهر ولكن قد يعتبر العرف مثل هذه الأشياء من المؤنة ، وعموماً أمر المؤنة مختلف عرفاً من منطقة لأخرى ، وعصر لآخر . 20 - إذا كان الشخص يملك النخيل وأشجار الكرم ومزارع الحنطة والشعير في مناطق وبلاد مختلفة ، فان النصاب لا يُحسب لكل بلد بانفراد ، بل تُضم المحاصيل بعضها إلى البعض وتُحسب معاً ، حتى ولو كان أوان حصادها يختلف شهراً أو شهرين ما دامت الثمار تُعتبر لعام واحد . 21 - إذا أثمرت النخيل أو أشجار العنب مرتين في العام ، ولم تبلغ ثمار كل مرة حد النصاب بل كان المجموع نصاباً وجبت فيه الزكاة احتياطاً .