السيد محمد تقي المدرسي

20

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

واحدة فحقّتان إلى عشرين ومأة ، فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقّة ، وفي كل أربعين ابنة لبون . « 1 » 3 - سئل الإمام الصادق عليه السلام : فما في البُخت « 2 » السائمة شيء ؟ قال : " مثل ما في الإبل العربية " . « 3 » 4 - وروي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا : " في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ؛ وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيْ ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السّبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنّة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء . " « 4 » 5 - وسُئل الإمام الباقر عليه السلام : في الجواميس شيء ؟ قال : " مثل ما في البقر . " « 5 » 6 - وروي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام ( في الشاة ) في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، ص 72 ، ح 1 ( 2 ) ( البُخت ) يعني الإبل غير العربية ( 3 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 76 ، ح 1 ( 4 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 77 ، ح 1 ( 5 ) المصدر ، الباب 5 ، ص 77 ، ح 1 .